مبدأ قانوني18
وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف مناقشة ما جاء بالكتب الرسمية المذكورة بالدعوى ومخاطبة الجهات المختصة رغم وقوع هذا التعديل وتصديقه بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 86 لسنة 2003 المشار إليه بكتاب رئيس لجنة بلدية الكرك والإطلاع على ذلك القرار وأثر واقعة عدم دفع أو استلام التعويض بالنسبة للمدعين وأثر ذلك كله على الخصومة تجاه مجلس البلدية وحيث لم تراع ذلك محكمة الإستئناف فإن قرارها المطعون فيه جاء سابقا لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3743/2011فصل8/3/2012).