مبدأ قانوني19
وحيث أن الوكالتين الخاصتين تضمنتا توكيل المدعين لوكيلهم وذلك للتصرف في حصصهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن له حق الإدارة والمنفعة وتحصيل الشيكات وقبض الإيجارات مما مؤداه أن هاتين الوكالتين لم تتضمنا توكيلاً خاصاً بالخصومة كما تقضي بذلك المادة (838) من القانون المدني وما استقر عليه القضاء في العديد من أحكامه إذ أن التوكيل بالخصومة والأمور القضائية ليست من التصرفات المتعلقة بأعمال الإدارة والإشراف أو الحفظ وأن أي عمل ليس من هذه الأعمال يستوجب توكيلاً خاصاً محددا نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات, الا أنه طالما أقام المدني الوكيل بصفته الشخصية بموضوع طلب إعادة تقرير بدل الإجارة للعقار الذي تملك فيه حصص شاسعة فإنه لا يوجد ما يحول دون السير بالدعوى من جهته ولما أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2982/2013فصل24/2/2014).