بدأ قانوني9
وحيث أن تصحيح الإسم بقرار لجنة التصحيح المشكلة في دائرة الأحوال والجوازات هو إجراء قانوني مع عدم مراعاة الإجراءات المتبعة في تشكيل هذه اللجنة وحيث أن الطعن في عدم مراعاة قانونية الإجراءات المتبعة في تشكيل لجنة التصحيح الواردة في المادة 32 من قانون الأصول المدنية وتعديلاته رقم 9 لسنة 2001 لا يكون أمام محكمة التمييز.
وحيث أن الوثائق الرسمية التي تقدم بها المطعون ضده الأول والتي لا يطعن بها إلا بالتزوير تشير إلى أن اسمه هو محمد حسن سعيد المناصير وبالتالي فلم ترتكب محكمة الإستئناف أي خطأ بإعتباره خصماً للطاعن تمييزاً مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(10/2014فصل3/6/2014).