مبدأ قانوني
حيث إن المادة (14/41) من قانون البلديات رقم (29 لسنة 1955) الواجبه التطبيق على وقائع الدعوى أنه من وظائف المجلس البلدي اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول كما نصت قوانين البلديات اللاحقة واخرها رقم (13 لسن 2011) على أن تصريف مياه الأمطار وظيفته مناطة بمجلس البلدية .
وحيث إن المدعون قد أسسوا دعواهم على تقصير الجهة المدعى عليها في أعمال الصيانة لقنوات تصريف الأمطار وذلك في عام 2006 فإنه على فرض الثبوت تكون الخصومة قائمة بين الجهة المدعية والمدعى عليهما .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1005/2016) فصل (22/6/2016).