مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت بالتيجة التي توصلت إلها وعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم الإثبات .
وحيث إن البنات المقدمة في الدعوى من المميز ضده أثبتت الوقائع المدعى بها من حيث قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بإستملاك مساحات من قطعة الأرض المملوكة للمميز ضده وهذا ثابت من خلال سند التسجيل والاوراق المقدمة في الدعوى الاخرى .
وحيث إن الخصومة قائمة وصحيحة والبينات المقدمة كافية مما يكون قرارمحكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1008/2016) فصل (4/7/2016).