مبدأ قانوني
حيث إن المدعين ومن خلال البينات المتقدمة منهم المتمثلة بسند التسجيل المتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى وإعلان الرغبة بالاستملاك وموافقة مجلس الوزراء على هذا الاستملاك أثبتوا ملكيتهم لحصص من حق التصرف في قطعة الارض ووقوع الاستملاك عليها لأغراض الجهة المدعى عليها بصفتها الجهة المستملكة تنتصب خصماً لهم للمطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك الجاري لأغرضها على هذه القطعة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكو قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1019/2016) فصل (13/7/2016).