مبدأ قانوني
حيث إن البينات المقدمة في الدعوى من المميز ضدهما أثبتت الوقائع المدعى بها من حيث قيام وزارة الاشغال العامة والإسكان بإستملاك مساحات من قطعة الارض المملوكة للمييز ضدهما وهذا ثابت من خلال سند التسجيل والاوراق المقدمة في الدعوى الاخرى فإن الخصومة قائمة وصحيحة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكو قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1022/2016) فصل (13/7/2016).