مبدأ قانوني
وحيث أن المدعين أثبتوا ملكيتهم لقطعة الأرض رقم 51 حوضرقم 16 الغوير من أراضي قرية الثنية بموجب سند تسجيل الأراضي المقدم في الدعوى كما أثبتوا قيام المدعى عليها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بقتح وتعبيد الطريق المار بمحاذاة القطعة وحيث ثبت قيام المدعى عليها بأعمال فتح الشارع المذكور والعائد لها فلا يجعلها غير خصم للمدعين كون تنفيذ فتحه وتعبيده تم من قبل شركة مقاولات حيث تبقى المدعى عليها وبصفتها مالكة لهذا الشارع مسؤولة عن تعويض المتضررين من جراء هذا الفتح وحيث ان الوكالة المعطاة من المدعي لوكيله جاءت موافقة لأحكام المادة 834 من القانون المدني وتضمنت الخصوص الموكل به وأسماء أطراف الدعوى مما يجعل الخصومة متوافرة في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2016فصل26/4/2016).