مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليهن يعملان لدى وزارة التربيه والتعليم والمدعية طالبة في مدارسها وقد قامت عليها (رسمية) بصفتها مديرة المدرسة بالطلب من المدعى عليها (وفاء) بإحضار مجموعة من الطالبات لتنظيف خزان المياه الموجود على سطح المدرسة ومنهن المدعية (أنوار) التي سقطت عن سطح المدرسة وتعرضت لأضرار جسدية واحتصلت على تقرير طبي قطعي وتشكلت القضية الجزائية وأدين فيها المدعى عليهن وقد أكتسبت الدرجة القطعية وبالتالي فإن وزارة التربية والتعليم مسؤوله عن أخطاء التابعين لها الذين يعملون تحت إشرافها ومسؤوليتها وذلك إستناداً لأحكام المادة (288و256) من القانون المدني وهما مسؤولون عن تعويض المدعية عما لحقها من ضرر .
وحيث إن الخصومة منعقدة بين أطراف هذه الدعوى فيكون قرار محكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1048/2016) فصل (13/10/2016).