مبدأ قانوني
حيث إن القرار الاستئنافي محل الطعن التمييزي مقدم من المستأنفة الجامعة الأردنية ضد المستأنف ضده (خالد ) وبالرجوع الى لائحة الطعن التمييزي نجد أنها مقدمة من المميزة الجامعة الاردنية ضد المميز ضده (يحيى) على الحكم الاستئنافي ذاته مما يجعل التمييز المقدم على شخص ليس خصماً بالدعوى وعلى غير ذي صفة باعتبار المميز ضده ليس خصماً حقيقياً بالدعوى مما يجعل الخصومة غير متوافرة وغير متحققه ويتعين معه رد الطعن التمييزي شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1105/2016) فصل (2/8/2016).