مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت بعدم مناقشة البينة المشتركة للمتعاقدين وأن المدعى عليهما أقرا بالتزاماتهما بالمبلغ المدعى به وأقرا بأنهما لم يدفعا أي جزء منه .
وحيث إن أطراف الاتفاقية هم الشركة والمدير المدعى عليها الثانية وأن المدعي وقع على الاتفاقية كتعويض عن المدعية الثانية وكذلك تحتى خانة الشركاء حيث وقع كشريك ولم يرد في الاتفاقية توقيع المدعى عليه الاول بصفته الشخصيه كما أن الاتفاقية خلت من أي حقوق شخصية للمدعي الاول وأن المطالبة إنما يطالب بها باعتبارها ناجمة عن الاتفاقية والتي تؤول وبحسب الاتفاقية للمدعية الاولى وليست للشركاء بصفتهم الشخصية وبالتالي فإن الخصومة غير قائمة بين المدعي الاول بصفته الشخصية وبين المدعى عليهما وبذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس ويتعين ردها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (112/2016) فصل (17/5/2016).