مبدأ قانوني
حيث إن المميزة قامت بإنشاء أبراج الكهرباء وتمديد وتمديد أسلاك وخطوط كهرباء الضغط العالي داخل وعلى قطعة الأرض موضوع الدعوى والمملوكة للمميز ضدهم وهذا ثابت من خلال سند التسجيل والاوراق الاخرى المقدمة في الدعوى وعليه فتكون الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1130/2016) فصل (9/2/2017).