مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعى عليها هي التي إقامت المنشآت الكهربائية بحسب الكتاب الصادر عنها المبرز في ملف الطلب المقدم بهذه الدعوى مما يجعل الادعاء بعدم الخصومة مخالفاً للواقع أيضاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1168/2016) فصل (8/6/2016) .