مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها سند التسجيل والمخططات العائدة لقطعة الارض موضوع الدعوى ثبت من خلالها تملك المدعين للأرض موضوع الدعوى وثبت أيضاً من الكتاب الصادر عن الجهة المدعى عليها قيام المميزة بإحداث المنشآت الكهربائية بالعقار موضوع الدعوى وكذلك ثبت من الخبرة الفنية بمرور أسلاك الضغط العالي بالأرض وإصابتها بالضرر الموصوف بتقرير الخبرة المعتمدة من محكمة الاستئناف وهي بينات كافية لإثبات ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى ولانعقاد الخصومة بين طرفي هذه الدعوى والأساس القانوني الذي استندت إليه بإقامة هذه الدعوى وثابت من الوكالات التي اقيمت الدعوى بالاستناد اليها إنها أعطيت بعد تاريخ تمديد المنشآت الكهربائية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1178/2016) فصل (19/5/2016).