مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهم يملكون حصصاً في قطعة اأرض من أراضي المزار الشمالي والمفرزة من قطعة الأرض الأم من الحوض ذاته موضوع الدعوى وإن الجهة المدعى عليها المميزة كانت قد استملكت ما مساحته (11191متر مربع) من قطعة الارض المذكورة لغايات طريق ناطفة _جحفيه النافذ المصدق من قبل مجلس التنظيم الأعلى استملاك أول ثم قامت باستملاك ثانٍ بما مساحته (40649متر مربع ) من القطعة ذاتها لغايات طريق إربد الدائري / الجزء الأول الأمر الذي يعطي المدعين الحق بالمطالبة بالتعويض العادل عما أصاب حصصهم من هذا الاستملاك طبقاً للمادة (4) من قانون الاستملاك فتكون الخصومة متوفرة بينهم وبين المدعى عليها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1247/2016) فصل (29/3/2018).