مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها سند التسجيل والمخططات العائدة لقطعة الارض موضوع الدعوى ثبت من خلالها تملك المدعي للأرض موضوع الدعوى وثبت أيضاً من الكتاب الصادر عن الجهة المدعى عليها قيام المميزة بإحداث المنشآت الكهربائية بالعقار موضوع الدعوى وكذلك ثبت من الخبرة الفنية مرور أسلاك الضغط العالي بالأرض موضوع الدعوى وإصابتها بالضرر الموصوف بتقرير الخبرة المعتمد من محكمة الاستئناف وهي بينات كافية لإثبات ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى لانعقاد الخصومة من طرفي الدعوى هذه الدعوى والاساس القانوني الذي استندت اليه بإنابة هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1296/2016) فصل (26/5/2016).