مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها سند التسجيل والمخططات العائدة لقطعة الارض موضوع الدعوى ثبت من خلالها تملك المدعين للأرض موضوع الدعوى وثبت أيضاً من الكتاب الصادر عن الجهة المدعى عليها قيام المميزة بإحداث المنشآت الكهربائية للعقار موضوع الدعوى وثبت من الخبرة الفنية مرور أسلاك الضغط العالي بالأرض موضوع الدعوى وإصابتها بالضرر الموصوف بتقرير الخبرة المعتمدة من محكمة الاستئناف وهي بينات كافية لإثبات ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى ولانعقاد الخصومة بين طرفي الدعوى والاساس القانوني الذي استندت إليه بإقامة هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1312/2016) فصل (13/6/2016).