مبدأ قانوني
حيث أن الجهة المدعية مالكة لقطعة الأرض موضوع الدعوى حسبما تبين من سند التسجيل والمخططات اللازمة لتلك القطعة وتم إجراء الكشف مما يجعل الطعن بعد الإثبات وعدم صحة الخصومة مخالفاً للواقع .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1317/2016) فصل (5/6/2016).