مبدأ قانوني
حيث إن المدعيين يملكان حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وقدما سند التسجيل والمخططات الخاصة بها وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على هذه القطعة فيغدو من حقها إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1318/2016) فصل (26/5/2016).