مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليه (المميز) هو شريك متضامن في شركة شطناوي وفيصل سليم ياسين ويتولى شؤون الإدارة والتوقيع منفرداً بكافة الأمور المالية والإدارية والقضايا الأخرى وأنه والحالة هذه مسسؤول بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء عن الديون والالتزامات التي تترتب عليها أثناء وجودة شريكاً فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات وان يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها معاً أو على الشريك وحده وفقاً لأحكام قانون الشركات فليه تكون مخاصمة المدعى عليه وحده موافقة للقانون والخصومة متوافرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1325/2016) فصل (13/7/2016).