مبدأ قانوني
حيث إن الجهة الطاعنة استملكت أجزاءً من قطعة الأرض الأم التي كانت تعود للمدعي قبل إفرازها وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الاستملاك طبقاً للمادة 4 من قانون الاستملاك وأن الجهة الطاعنة تنتصب خصماً للجهة المالكة ةأن المدعي أثبت دعواه بهذا الجانب من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1370/2016) فصل (11/7/2016).