مبدأ قانوني
حيث إن الجهة الطاعنة بلدية السرو قامت بإحداث شارع تنظيمي بعرض 12م بقطعة الأرض موضوع الدعوى تم تخفيضة إلى 10 م بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 180 تاريخ 16/2/2015 المنشور بعدد من الجريدة الرسمية وأن المساحة المستملكة كما هو ثابت من تقرير الخبرة هي 255,50 متر مربع مما يستوجب التعويض عن هذه المساحة كونها جاءت زائدة بعدما أصاب قطعة من المساحة الزائدة على الربع القانوني من قطعة الام مما يجعل أن الخصومة صحيحة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1370/2016) فصل (11/7/2016).