مبدأ قانوني
حيث إن سند التسجيل وحجة حصر الإرث والمخارجة المبرزة جميعها تثبت ملكية المدعين حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى كما أن الكتاب الصادر عن مدير عام المدعى عليها للمدعين يثبت ملكية المدعى عليها لخط النقل الكهربائي مملوك للمدعى عليها ومنشأ عام 2010 قبل تاريخ إعطاء الوكالة من المدعين لوكيلهم في عام 2012.
وحيث إن سند الوكاله تضمن في الخصوص الموكل به تفويض الوكيل للمطالبة بالتعويض عن الضرر ونقصان القيمة التي لحقت بقطعة الأرض موضوع الدعوى فإنه وعلى فرض ثبوت الضرر وكون المدعى عليها ملزمة بتعويض الضرر الذي يلحق بمالكي العقارات التي تقوم بتمرير أو إقامة المنشآت الكهربائية في أرضهم وفق احكام المادة (44) من قانون الكهرباء فإن المدعى عليها تنتصب خصماً للمدعين في مطالبتهم بالتعويض عن الضرر على فرض الثبوت والدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1373/2016) فصل(28/6/2016).