مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قدم سند التسجيل والمخططات الخاصة بقطعة الأرض موضوع الدعوى وإن المدعى عليها قامت بتمديد خطوط كهرباء الضغط العالي من خلالها فيغدو من حق المدعي مخاصمة المدعى عليها والمطالبة بالتعويض الذي نتج عن عمل المدعى عليها مما يجعل الخصومة متوافرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1400/2016) فصل (12/6/2016).