مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وجدت من خلال البينات الخطية والشخصية أنها جاءت قاصرةعن الإحاطة بكافة وقائع الدعوى وأن الدليل غير كاف للحكم حيث قررت توجيه اليمين المتممة بممثل الشركة المدعية والمفوض بالتوقيع وذلك لاستكمال الدليل الكافي وحيث قررت توجيه اليمين بالصيغة التي قررتها المحكمة حيث حلف ممثل المدعية اليمين المتممة بالصيغة المقررة وبحلف ممثل المدعية والمفوض بالتوقيع عنها تكون المدعية قد أثبتت دعواها بالمطالبة بالمبلغ المدعى به وتكون الخصومة قائمة ما بين المدعية والمدعى عليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1403/2016) فصل (16/6/2016).