مبدأ قانوني
حيث إن المدعي هو مالك قطعة الأرض موضوع الددعوى وإن المدعى عليها التي قامت بإستملاك القطعة وإن وكالة وكيل المدعي تضمنت اسم المدعي والمدعى عليها والخصوص الموكل به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1414/2016) فصل (30/5/2016).