مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من سند التسجيل ملكية المدعي ل (65280) حصة في قطعة الأرض من أراضي اربد وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 28/9/2014 والوكالة التي أقيمت الوكالة بموجبها الدعوى مؤرخة في 15/9/2014 وإن إنشاء خط النقل الكهربائي تم إنشاؤه في عام 2013 وبالتالي فإن الوكالة تخول الوكيل حق إقامة الدعوى والخصومة تعتبر قائمة ومتوافرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1429/2016) فصل (3/7/2016).