مبدأ قانوني
حيث إن البينة الخطية التي قدمتها المميز ضدها أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ملكيتها للقطع المستملكة من وزارة النقل فتكزن الخصومة قائمة ومن حقها المطالبة بالتعويض العادل عن هذا الاستملاك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1438/2016) فصل (26/6/2016).