مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك قطعة الارض موضوع الدعوى منذ عام (1974) قبل تاريخ تمرير خطوط الكهرباء عام (2013) وتضمن سند الوكالة المعطاة من المدعي للوكيل في الخصوص الموكل به مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر اللاحق بقطعة الارض موضوع الدعوى نتيجة قيام المدعى عليها بتمرير أسلاك الضغط العالي وزرع الابراج بها .
وحيث أثبت المدعي ملكيته لقطعة الارض موضوع الدعوى من خلال سند التسجيل المبرز وأن المدعى عليها قامت بتمرير خط النقل الكهربائي (132) كيلو فولت فإن المدعى عليها تنصب خصماً للمدعي في مطالبته بالتعويض عن نقصان قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1439/2016) فصل (30/6/2016).