مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من سند التسجيل ملكية المدعين لقطعتي الارض موضوع الدعوى ون دائرة الشؤون الفلسطينية تشغل قطع الأراضي موضوع الدعوى منذ إنشاء مخيم اربد وإنها تقع داخل حدود المخيم وبالتالي ف‘ن الخصومة قائمة ومتوافرة وقد أثبت المدعون صحة مطالبتهم ودعواهم.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1448/2016) فصل (31/7/2016).