مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهما يملكان قطعة الارض الاصلية وقد أفرزت الى القطعتين 116 و117 وأن المدعي يعرب يملك 29 حصة وأن المدعية هيفاء تملك 12 حصة في القطعة الاصلية المذكورة وهذه البيينة إضافة لقرار مجلس التنظيم الاعلى والمخططات والخبرة الفنية كافية لإثبات الدعوى وصحة الخصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1453/2016) فصل (23/6/2016).