مبدأ قانوني
حيث أن تخصيص قطع الأراضي لمخيم الشهيد عزمي المفتي -الحصن سابقاً- قد تم بناء على قرار اللجنة الوزارية العليا لإغاثة النازحين رقم 68 الصادر بتاريخ 2/9/1969 وأصبحت المسؤولة عن ذلك فيما بعد دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية , التي تعتبر مؤسسة حكومية يمثلها المحامي العام المدني ومن ثم فإن الخصومة منعقدة بين طرفي الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1456/2016) فصل (31/5/2016).