مبدأ قانوني
حيث إن المدعين يملكون كامل قطعة الأرض من أراضي بسطة معان وأن الجهة الطاعنة هي التي قامت بفتح وتعبيد الشارع في قطعة أرضهم فإنها والحالة هذه تنتصب خصماً للمدعين وهي التي توجه ضدها الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1471/2016) فصل (30/5/2016).