مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع لكتاب المدير العاملشركة الكهرباء الوطنية فقد تضمن أن إنشاء الخط تم في عام 2013 وتعود ملكيته لشركة الكهرباء في حين أن وكالة وكيل الجهة المدعية مؤرخة في 21/1/2014 أي بعد إنشاء الخط وإن المدعين كما هو ثابت من سند التسجيل بملكون جميعاً حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى مما يجعل الخصومة قائمة وتخول الوكيل حق إقامة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(148/2016فصل24/3/2016).