مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك كامل قطعة الارض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها في عام 2013 وقبل تقديم الدعوى قد قامت بتمرير خطوط كهرباء ضغط عالي بقوة (132 كيلو فولت) فوق أرض المدعي مما ألحق ضرراً بالمساحة الواقعه أسفل مسار خطوط الكهرباء بما في ذلك مسافة الأمان وفق تقرير الخبرة .
وحيث إن المدعي يملك قطعة الارض المشار اليها وأن المدعى عليها هي المالك لخطوط الكهرباء فإنها تكون ملزمة بالتعويض للمدعي وتنتصب خصماً له .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1480/2016) فصل(9/5/2016).