مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قد استملكت جزءاً من هذه القطعة ولم تقم بدفع التعويض العادل للمدعي عن حصصه المستملكة وأنه له الحق بالمطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام القانون مما يجعل الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1495/2016) فصل (8/6/2016).