مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من البينات الخطية والرسمية منها بالذات امتلاك مورث المميز ضدهم لحصص في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الطاعنة استملكت بتاريخ 9/6/2014 مساحات منها لغايات مشروع السكك الحديدية الأردنية الامر الذي يعطيهم الحق بالمطالبة بالتعويض عن هذا الاستملاك مما يجعل الخصومة قائمة والبينات كافية لإصدار حكم بالاستناد إليها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1496/2016) فصل (19/6/2016).