مبدأ قانوني
حيث إن المدعين ومن خلال البينات المقدمة منهم المتمثلة بسند التسجيل المتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى وحجة إرث مورثهم وإعلان الرغبة في الاستملاك وموافقة مجلس الوزراء على هذا الاستملاك أثبتوا ملكيتهم لحصص من حق التصرف في قطعة الارض موضوع الدعوى ووقوع الاستملاك عليها لأغراض الجهة المدعى عليها وقد تأيد ذلك بالخبرة الفنية فيكونوا بذلك قد أثبتوا كافة وقائع دعواهم وأن الجهة المدعى عليها بصفتها الجهة المستملكة تنتصب خصماً لهم للمطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك الجاري لأغراضها على هذه القطعة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1500/2016) فصل (12/7/2016).