مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك حق التصرف بحصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى استناداً لسند التسجيل المحفوظ في ملف الدعوى وإن الجهة المدعى عليها قامت بتمير خط كهرباء الضغط العالي فوق فضاء قطعة الارض موضوع الدعوى وهو بجهد (132ك.ف)وألحقت أضرراً بأجزاء من قطعة الارض تمثلت بنقصا قيمة هذه الاجزاء وعليه تكون الخصومة متوفرة في هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1502/2016) فصل (28/6/2016).