مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من سندات التسجيل المضمومة لأوراق الدعوى ملكية المدعين لحصص في قطعة الارض من أراضي قرية الرمثا حيث تم استملاك جزء من قطعة الأرض لأغراض وزارة النقل لغايات مشروع شبكة السكك الحديدية حسبما ورد باعلان الاستملاك الصادر عن دائرة الاراضي والمنشور بعددي جريدة الغد والعرب وقد أثبت المدعون صحة دعواهم والخصومة تكون قائمة ومتوافرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1503/2016) فصل (14/7/2016).