مبدأ قانوني
حيث إن المدعون (المميز ضدهم) قدموا سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى الذي ورد فيه اسمائهم كمالكين لحصص في هذه القطعة كما قدموا المخططات الخاصة بالقطعة والمستندات المؤيدة لقرار الاستملاك وهذه البينة بالإضافة للخبرة الفنية بينة كافية لإثبات صحة الخصومة والدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1507/2016) فصل (8/6/2016).