مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة قائمة ما بين الجهة المدعية وبين الجهة المدعى عليها ذلك أن دائرة الشؤون الفلسطينية هي الخلف القانوني للجنة الوزارية لشؤون النازحين ووزارة الإنشاء والتعمير وأن المدعى عليها قامت بإنشاء مخيم الشهيد عزمي المفتي من خلال الأبنية والمساكن والمرافق التابعة للمخيم وأنها وضعت يدها على قطعة أرض المدعين بالمخيم ومنعت أصحابها من اسغلالها وأن الجهة المدعية صاحبة الحق بالمطالبة بالتعويض .
حيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها سند تسجيل يثبت ملكية الأرض ومخطط أراض ٍ وخبرة فنية أثبتت وضع المخيم يده على أرض المدعين وجميعها بينات صالحة لبناء حكم عليه مما يجعل زعم الجهة المدعى عليها بانقضاء الخصومة وعدم الإثبات في غير محله .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1511/2016) فصل (4/8/2016).