مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك حصصاً في قطعة الارض حور الوسطاني (الصريح) وإن المدعى عليها في عام (2013) قامت بتمرير خطوط كهرباء ضغط عالي بقوة(132) كيلو فولت فوق أرض المدعي وقامت بزراعة برج كهربائي معدني ضمن قطعة الأرض مما ألحق الضرر بقطعة الأرض بالمساحة الواقعة تحت مسار خطوط الكهرباء بما في ذلك مسافة الأمان والمساحة الواقعة تحت البرج المعدني .
وحيث إن المدعي يملك حصص في قطعة الأرض والمدعى عليها هي المالك لخطوط الكهرباء والمنشآت الكهربائية فإنها تكون ملزمة بالتعويض للمدعي وتنتصب خصماً للمدعي.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1524/2016) فصل (8/6/2016).