مبدأ قانوني
حيث إن ملكية المدعين لحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى ومرور خطوط الضغط العالي فوق الأرض مما ألحق بها ضرراً وفق ما هو ثابت من تقرير الخبرة فتكون الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1544/2016) فصل (24/5/2016).