مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليه الثاني هو شريك متضامن في الشركة المدعى عليها الأولى ولا عبرة لتغيير المفوض بالتوقيع عنها وعدم منحه صفة المفوض بالتوقيع بموجب شهادة تسجيل الشركة بتاريخ 18/12/2013 وحيث إن محكمة الإستئناف عالجت هذا الطعن وتوصلت إلى مخاصمة صحيحة بأي من الصفتين والحكم عليه يتفق وأحكام القانون وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(159/2016فصل26/4/2016).