مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من سند التسجيل ملكية المدعي (المميز ضده) لقطعة الارض المار فوقها خط النقل الكهربائي ذو الفولتية (132ك.ف) والذي تم إنشاؤه عام 2013 الامر الذي يجعل الخصومة متحققة بين فريقي الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1631/2016) فصل (28/9/2016).