مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة التي أقيمت بموجب الدعوى , نجد إنها تضمنت أسماء الخصوم بشكل كامل وموقعة من الموكلين ومصادق عليها من الوكيل كما أنها تضمنت الخصوص الموكل به بشكل مفصل ولا تحشية فيها مما يجعلها وكالة قانونية سليمة تخول الوكيل إقامة الدعوى بمواجهة المميزة ومن ثم فإن الخصومة منعقدة بينها وبين المميز ضدهم وعلى ضوء ذلك فإن الحكم بإلزام المميزة من حيث المبدأ موافق لحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2016فصل17/4/2016).