مبدأ قانوني
حيث إن البينات المقدمة في الدعوى وجميعها بينات قانونية تثبت ملكية المدعين لحصص على الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت باستملاك جزء منها لمشروع السكك الحديدية وحيث إنه لا يستملك عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل وفق ما هو مقرر في المادة (3) من قانون الاستملاك فإن المدعى عليها تنتصب خصماً للمدعين في مطالبتهم بالتعويض العادل عن حصصهم المستملكة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1678/2016) فصل(14/7/2016).