مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية مالكة لقطعة الارض موضوع الدعوى حسبما تبين من سند التسجيل والمخططات اللازمة لتلك القطعة وتم إجراء الكشف مما يجعل الطعن بعدم الإثبات وعدم الخصومة مخالفاً للواقع .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1680/2016) فصل(31/7/2016).