مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهم كمستفدين من الشيك موضوع الدعوى قاموا بعرض الشيك والمسحوب على جامعة العلوم والتكنولوجيا للصرف من خلال بنك الاردن باعتبار ان حساب المستفدين لديه وقام بنك الاردن بقيد قيمة الشيك بحساب المستفيد من الشيك .
حيث إن العلاقة القانونية بين شركة بنك القاهرة عمان (المميزة) وبين بنك الاردن ولا يوجد أي علاقة بين المميزة والمميز ضدهم , حيث إن قيمة الشيك قيدت لحساب المميز ضدهم من قبل بنك الاردن في حسابهم وحيث إن المميز ضدهم لم يقوموا بسحب قيمة الشيك من قبل بنك القاهرة عمان (المميزة) فلا تكون هناك خصومة قانونية صحيحة تمكن المميز من مخاصمة المميز ضدهم مما يقتضي رد الدعوى لعدم صحة الخصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1690/2016) فصل (7/8/2016).